All legislation

علم وخبر Notice of association No. 506 19/05/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كفاية للتنمية والإنماء» مركزها: إيعات ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
506
Date
19/05/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1311-1312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 506 تاريخ 19/05/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية كفاية للتنمية والإنماء» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10505 تاريخ 14/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية كفاية للتنمية والإنماء"

مركزها: إيعات ــ منطقة إيعات العقارية ــ العقار رقم 1813 ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ القيام بكافة النشاطات الاجتماعية بغية توثيق الروابط الاجتماعية بين عائلات الـمجتمع بشكل عام وبث روح الإخاء والتعاون والتعاضد في ما بينهم.

2 ــ القيام بكافة النشاطات الانمائية والبيئية لـما فيه الخير العام. ومساعدة الافراد على استصلاح واستغلال الاراضي الزراعية.

3 ــ بث التوعية، ونشر الثقافة العامة، واسداء النصح والارشاد والتوجيه بكافة الـمجالات الـممكنة.

4 ــ رعاية شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاولة تأمين فرص العمل الـمناسبة لهم وإنشاء الـمؤسسات الصغيرة من اجل التمكن من تحقيق هذا الهدف.

5 ــ إعداد دورات تأهيل مجانية في الاعمال الحرفية الـمنزلية لربات البيوت.

6 ــ القيام بكافة النشاطات الترفيهية والعلـمية والثقافية والفنية.

7 ــ تقديم الـمساعدة القانونية والـمادية للنساء والاطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري بكافة أشكاله والعمل على تأمين الحماية اللازمة لهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسني يوسف الحاج موسى

ليليان صبحي الحاج موسى

ميلاد جان الحاج موسى

ديما ابراهيم غزاله

ايلي مخايل رحال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسني يوسف الحاج موسى

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي