All legislation

علم وخبر Notice of association No. 528 23/05/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـمرأة والأسرة» مركزها: بقرصونا ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
528
Date
23/05/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1312-1313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 528 تاريخ 23/05/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية الـمرأة والأسرة" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 27387 تاريخ 18/1/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الـمرأة والأسرة"

مركزها: بقرصونا ــ حي السقي ــ الطريق العام ــ العقار رقم 11 ــ ملك روعة احمد فتفت ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: 1 ــ تطوير وتفعيل دور الـمرأة ليشمل الـمساهمة في البناء والتنمية الإجتماعية.

2 ــ العمل التوعوي والرعائي للأسرة وخاصة الأطفال وكبار السن.

3 ــ العمل على إقامة مشاريع إنمائية ونشاطات ثقافية.

4 ــ التعاون مع سائر الجمعيات والسلطات محليا ودوليا من أجل تحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

رنده خالد درباس

علا محمد الدريعي

روعه احمد فتفت

زينب محمود اليخني

فاطمه محمد فتفت

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة روعه احمد فتفت

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي