All legislation

علم وخبر Notice of association No. 623 13/06/2022

تأسيس جمعية بإسم: «مركز عكار للدراسات والتنمية الـمستدامة» مركزها: الشيخ محمد ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
623
Date
13/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1352-1353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 623 تاريخ 13/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مركز عكار للدراسات والتنمية الـمستدامة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14758 تاريخ 22/10/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مركز عكار للدراسات والتنمية الـمستدامة"

مركزها: الشيخ محمد ــ الـمنطقة العقارية رقم 32 ــ العقار رقم 114 ــ القسم رقم 18 ــ بلوك B ــ قضاء عكار.

غايتها: أ ــ تمكين الشباب من مواكبة العلوم والتكنولوجيا العالـمية الهامة وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة.

ب ــ التوعية حول مختلف قضايا محافظة عكار، من فقر وحرمان، اللذين يفضيان الى التخلف والجهل وذلك ضمن الأطر القانونية الـمحددة من قبل مؤسسات الدولة.

ج ــ تكريس حس الـمواطنة وسلوكياتها، بديلا من أي إنتماء آخر، من منظور العلاقة الجدلية بين التنمية الشاملة، بمختلف وجوهها، وبين الـمواطنة.

د ــ عقد مؤتمرات بحثية وورش عمل ومحاضرات وندوات وورش تدريب، تصب في ترجمة ما ورد في النقاط (أ ــ ب ــ ج).

هـ ــ نشر الدراسات العائدة للـمنطقة ــ كما الدراسات العامة ــ عبر جميع وسائط النشر، وبما تتيحه القوانين الـمرعية الإجراء.

و ــ التشبيك مع الجمعيات ومراكز الدراسات في لبنان والخارج، بما يخدم أهداف الـمركز.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. مصطفى شفيق الحلوه

د. جليل وديع شكور

امال زاكي صانع

عليا عبد الفتاح شعبان

د. رولا ميشال بردقان

د. اسيا احمد السحمراني

نضال جرجي طعمة

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة اسيا احمد السحمراني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي