All legislation

علم وخبر Notice of association No. 546 30/05/2022

تأسيس جمعية بإسم: "Shining in peace" مركزها: حلبا ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
546
Date
30/05/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1313-1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 546 تاريخ 30/05/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Shining in peace" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12889 تاريخ 14/9/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: حلبا ــ العقار رقم 1524 ــ القسم رقم 16 ــ ملك عصام محمد زهير حمود ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ التخطيط والعمل من أجل القيام بالـمشاريع الإنمائية وتطويرها.

2 ــ تقديم كافة الخدمات والـمساعدات الإجتماعية والثقافية والصحية )لاسيما الصحة النفسية عند الأطفال) وإنشاء الـمراكز اللازمة لذلك.

3 ــ تنمية الثقافة عند الجيل الشاب وعند النساء والإهتمام بالشأن التربوي وتكثيف الأنشطة والدورات اللازمة لذلك.

4 ــ القيام بالـمشاريع الترفيهية والتعليمية للأطفال والإهتمام بالأنشطة الداعمة للعيش الـمشترك والسلام بين أطياف الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

جويس الياس رزق

فانيسا فكتور خليل

كريستيل ابراهيم سمعان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كريستيل ابراهيم سمعان

"Shining in peace"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي