All legislation

علم وخبر Notice of association No. 583 02/06/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الكيان الصحية والإجتماعية والتربوية الثقافية» مركزها: الـمروانية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
583
Date
02/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1314-1315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 583 تاريخ 02/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية الكيان الصحية والإجتماعية والتربوية الثقافية" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2243 تاريخ 8/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الكيان الصحية والإجتماعية والتربوية الثقافية"

مركزها: الـمروانية ــ العقار رقم 1607 ــ شارع الزهراني ــ ملك محمد عصام ابو درويش وسامي عصام ابو درويش ــ الطـابـق الارضي ــ قضاء صيدا.

غايتها: 1 ــ دعم الـمبادرات الثقافية وكل ما من شأنه استعادة لبنان لصورته الثقافية الراقية وحفظ الـموروث الثقافي اللبناني بأشكاله كافة.

2 ــ انشاء الـمراكز الصحية والطبية والـمستوصفات وتقديم الخدمات الصحية.

3 ـــ تقديم الخدمات الاجتماعية في شتى القطاعات ولـمختلف الشرائح العمرية (أطفال ــ شباب ــ مسنين ــ ذوي الإحتياجات الخاصة).

4 ــ تقديم الرعاية والـمعونة للأطفال والـمسنين.

5 ــ السعي لإنشاء مؤسسات لـمحو الأمية وتقديم الـمساعدات الـمدرسية للطلاب والإهتمام بالـمتفوقين وتنظيم محاضرات وحلقات دراسية وإقامة النشاطات والندوات الثقافية والعلـمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. امين علي فقيه

محمد عصام ابو درويش

ريما عصام ابو درويش

وائل امين فقيه

محمود حسن حلال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمود حسن حلال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي