All legislation

علم وخبر Notice of association No. 592 06/06/2022

تأسيس جمعية بإسم: «إنما الـمرأة حياة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
592
Date
06/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1316
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 281 تاريخ 20/03/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 592 تاريخ 06/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"إنما الـمرأة حياة" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3248 تاريخ 25/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"إنما الـمرأة حياة"

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ العقار رقم 1690 ــ القسم رقم 7 ــ شارع اغوستس باشا اديب ــ بناية دلال ــ ملك رانيا علي طالب ــ الطابق الرابع.

غايتها: إنطلاقا من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الـمرأة، تتخذ الجمعية من الـمرأة هدفا لها وتعمل لتوفر الدعم الشامل لتمكينها من مواجهة الحياة من خلال:

1 ــ انشاء مراكز دعم وتوجيه نفسي.

2 ــ حملات توعية وإرشاد.

3 ــ دورات تدريبية.

4 ــ خدمات صحية وطبية.

5 ــ حملات تسويقية عبر البرامج الإعلامية والإعلانية والإجتماعية.

6 ــ تنظيم معارض وندوات وورش عمل.

7 ــ التعاون مع الجمعيات والـمنظمات والـمؤسسات الدولية ذات الأهداف الـمشتركة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

رامونا عصام حمدان

آيه محمد حسين

نادين نزيه زين

نانسي وليم ريمان

منى حسين قشمر

رانيا علي طالب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين نزيه زين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي