إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية الطلابية للأمراض السرطانية والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9373 تاريخ 23/6/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الجمعية اللبنانية الطلابية للأمراض السرطانية"
مركزها: الدامور ــ حارة الروس ــ العقار رقم 490 ــ بناية رقم 80 ــ ملك جهاد نعمه نوفل ــ الـمحل رقم 1 ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تعزيز الرغبة لدي طلاب الطب في الكليات الطبية اللبنانية بالالتحاق بالاختصاصات الطبية التي تتعاطى شؤون الامراض السرطانية.
2 ــ مشاركة ومناقشة آخر مستجدات الأبحاث التي تناقش الـمواضيع التابعة للأمراض السرطانية على انواعها.
3 ــ نشر التوعية حول الأمراض السرطانية وسبل الوقاية من هذه الأمراض في الـمجتمع اللبناني.
4 ــ التعاون مع السلطات والجمعيات والـمؤسسات والأفراد لتحقيق الأهداف الـمذكورة أعلاه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. رشاد جهاد نوفل
د. منصور اميل الرياشي
د. مارلي مارون القزي
د. نور بشاره باخوس
د. انطوني فايز الحداد
د. جاد محفوظ قاسم
د. تاتيانا فادي ابو مراد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاد محفوظ قاسم
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي