All legislation

قرار Decision No. 437 09/06/2022

تعديل القرار رقم 1/442 تاريخ 2012/5/3 ادراج فصل في الـموازنة العامة في باب الهيئات الوطنية الـمستقلة تحت تسمية الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد

Type
قرار · Decision
Number
437
Date
09/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 437 تاريخ 09/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية،

بناء على القانون 175 تاريخ 2020/5/8 (إنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد(,

بناء على قـرار وزير الـمالية رقـم 1/442 تاريخ 2012/5/3 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة) وتعديلاته،

بناء على طلب الجهة الـمعنية،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القـرار رقم 1/442 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الـموازنة العامة في باب الهيئات الوطنية الـمستقلة يحمل الرقم 249 بإسم «الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد» وظيفة 142 مراقبة إدارية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

9 حزيران 2022 وزيـر الـمالية يوسف الخليل