المادة 1
يعدل القـرار رقم 1/442 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الـموازنة العامة في باب الهيئات الوطنية الـمستقلة يحمل الرقم 249 بإسم «الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد» وظيفة 142 مراقبة إدارية.
قرار Decision No. 437 09/06/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية،
بناء على القانون 175 تاريخ 2020/5/8 (إنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد(,
بناء على قـرار وزير الـمالية رقـم 1/442 تاريخ 2012/5/3 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة) وتعديلاته،
بناء على طلب الجهة الـمعنية،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القـرار رقم 1/442 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الـموازنة العامة في باب الهيئات الوطنية الـمستقلة يحمل الرقم 249 بإسم «الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد» وظيفة 142 مراقبة إدارية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
9 حزيران 2022 وزيـر الـمالية يوسف الخليل