المادة 1
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «حسن محمد سعيد الرفاعي» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار Decision No. 56 06/06/2022
ان الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقـــم 147/94، تاريخ 14 ايلول 1994، موضوع تعيين السيد «حسن محمد سعيد الرفاعي» بصفة مخلص بضائع مرخص،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل مخلص البضائع الـمرخص «حسن محمد سعيد الرفاعي»، بتاريخ 20 آذار 2021،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 6248/2021، تاريخ 24 أيار 2021،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «حسن محمد سعيد الرفاعي» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي