All legislation

قرار Decision No. 388 17/05/2022

تعديل تسمية اختصاص الهندسة الـمدنية في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة (البكالوريوس) لتصبح الهندسة الـمدنية والبيئية

Type
قرار · Decision
Number
388
Date
17/05/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 388 تاريخ 17/05/2022
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية لتصبح جامعة فينيسيا واستحداث برنامج ماجستير في ادارة الأعمال(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية اختصاص الهندسة الـمدنية، الذي تمنحه كلية الهندسة في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة (البكالوريوس) لتصبح «الهندسة الـمدنية والبيئية».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17/5/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي