المادة 1
تُعدل تسمية اختصاص الهندسة الـمدنية، الذي تمنحه كلية الهندسة في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة (البكالوريوس) لتصبح «الهندسة الـمدنية والبيئية».
قرار Decision No. 388 17/05/2022
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية(،
بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية لتصبح جامعة فينيسيا واستحداث برنامج ماجستير في ادارة الأعمال(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،
يقرر ما يأتي:
تُعدل تسمية اختصاص الهندسة الـمدنية، الذي تمنحه كلية الهندسة في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة (البكالوريوس) لتصبح «الهندسة الـمدنية والبيئية».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17/5/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي