All legislation

قرار Decision No. 102 06/06/2022

اعتماد رياضة «السكيت بورد» في لبنان وتحديد شروطها الفنية

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
06/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1318-1319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 06/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعتمد رياضة «السكيت بورد» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.

ــ الـ «السكيت بورد»: هي رياضة بدنية فردية تمارس باستعمال لوحة خشبية ترتكز على محورين وتجري على اربع عجلات، وتتنوع منافساتها ما بين عروض فنية وسباقات سرعة وغيرها من الـمنافسات الـمدرجة على جدول الاتحاد الدولي للسكيت بورد.

ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:

1 ــ حيازة الجمعية او الـمؤسسين على ثمانية لوحات على الاقل خاصة برياضة السكيت بورد تتمتع بالـمواصفات الـمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي.

2 ــ توفر عدة اسعافات اولية.

ــ اضافة الى الشروط العامة الـمعتمدة لتراخيص الجـمـعـيـات الرياضية في الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 والقـرار رقـم 90/1/2007 تـاريــخ 26/7/2007.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس