المادة 1
تُعتمد رياضة «السكيت بورد» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ــ الـ «السكيت بورد»: هي رياضة بدنية فردية تمارس باستعمال لوحة خشبية ترتكز على محورين وتجري على اربع عجلات، وتتنوع منافساتها ما بين عروض فنية وسباقات سرعة وغيرها من الـمنافسات الـمدرجة على جدول الاتحاد الدولي للسكيت بورد.
ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:
1 ــ حيازة الجمعية او الـمؤسسين على ثمانية لوحات على الاقل خاصة برياضة السكيت بورد تتمتع بالـمواصفات الـمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي.
2 ــ توفر عدة اسعافات اولية.
ــ اضافة الى الشروط العامة الـمعتمدة لتراخيص الجـمـعـيـات الرياضية في الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 والقـرار رقـم 90/1/2007 تـاريــخ 26/7/2007.