المادة 1
يُعدل اسم جمعية «نادي النبي شيت الرياضي» مركزها النبي شيت، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع لتصبح «نادي تجمع شباب بعلبك الرياضي» دون تعديل في مركز الجمعية والالعاب الـمرخصة بها.
قرار Decision No. 106 07/06/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على قرار الترخيص رقم 509 تاريخ 1/8/1986 )ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 851/د تاريخ 24/5/2022,
بناء على موافقة الهيئة العامة للجمعية بجلستها الـمنعقدة بتاريخ 19/5/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم جمعية «نادي النبي شيت الرياضي» مركزها النبي شيت، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع لتصبح «نادي تجمع شباب بعلبك الرياضي» دون تعديل في مركز الجمعية والالعاب الـمرخصة بها.
يعتمد الاسم الجديد في جميع الـمعاملات والـمستندات والوثائق وكل ما يتعلق بالجمعية الـمذكورة أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس