All legislation

قرار Decision No. 106 07/06/2022

تغير اسم جمعية «نادي النبي شيت الرياضي» ليصبح «نادي تجمع شباب بعلبك الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
07/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 07/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على قرار الترخيص رقم 509 تاريخ 1/8/1986 )ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 851/د تاريخ 24/5/2022,

بناء على موافقة الهيئة العامة للجمعية بجلستها الـمنعقدة بتاريخ 19/5/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم جمعية «نادي النبي شيت الرياضي» مركزها النبي شيت، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع لتصبح «نادي تجمع شباب بعلبك الرياضي» دون تعديل في مركز الجمعية والالعاب الـمرخصة بها.

المادة 2

يعتمد الاسم الجديد في جميع الـمعاملات والـمستندات والوثائق وكل ما يتعلق بالجمعية الـمذكورة أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس