المادة 1
يعدل النظام الـمالي للـمؤسسة وفقاً لـما يلي:
تعدل الـمادة 22 لتصبح كما يلي:
"تحصّل أموال الـمؤسسة بموجب أوامر قبض يتولى اصدارها الـمدير العام أو من يفوضه بذلك. تحصر عمليات التحصيل بمحتسب الـمؤسسة ومعاونيه كما ويمكن تحصيل اموال الـمؤسسة بواسطة الدفع عبر بطاقات الإئتمان التي تستخدم إما في الـمؤسسة أو من خلال الـموقع الإلكتروني، مع تحميل الشاري كافة مصاريف العملية بالإضافة الى رسم الطابع الـمالي عن كل عملية شراء".
تعـدل النقطة الاول من الـمادة 79 لتصبح كما يلي:
"يمكن عقد الصفقة بموجب استدراج عروض إذا تدنت قيمتها عن مئة مليون ليرة لبنانية"
تعدل الـمادة 86 لتصبح كما يلي:
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1- اذا لـم تتجاوز قيمة الصفقة ثمانية ملايين ليرة لبنانية ويعقدها الـمدير العام.
2- إذا تراوحت قيمتها ما بين ثمانية ملايين ليرة لبنانية وعشرون مليون ليرة لبنانية شرط الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.
3- إذا كانت اسعار الـمواد أو الخدمات الـمراد شراؤها أو تحقيقها محددة في تعرفة صادرة عن إدارة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.
ويعقدها في الحالتين الواردتين في النقطتين الثانية والثالثة اعلاه مجلس الادارة.
تعدل النقطة الاولى من الـمادة 88: لتصبح كما يلي: «الـمدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثمانية ملايين ليرة لبنانية»