All legislation

قرار Decision No. 1 23/05/2022

تعديل بعض مواد النظام الـمالي لمؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية،

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
23/05/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 23/05/2022
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 9859 تاريخ 11/2/2013 (تعيين مجلس ادارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية(،

بناء على قانون إنشـاء الـمؤسـسـة الصادر بتاريخ 23/7/1962،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1973، "النظام العام للـمؤسسات العامة"،

بناء على النظام الـمالي للـمؤسسة،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقـم 3/175 تـاريــخ 5/11/2021،

وبعد مصادقة كل من وزير الـمالية بموجب الكتاب رقم 1450/ص1 )81/م أ( ووزير الصناعة بموجب قراره رقم 85/1 تاريخ 30/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل النظام الـمالي للـمؤسسة وفقاً لـما يلي:

تعدل الـمادة 22 لتصبح كما يلي:

"تحصّل أموال الـمؤسسة بموجب أوامر قبض يتولى اصدارها الـمدير العام أو من يفوضه بذلك. تحصر عمليات التحصيل بمحتسب الـمؤسسة ومعاونيه كما ويمكن تحصيل اموال الـمؤسسة بواسطة الدفع عبر بطاقات الإئتمان التي تستخدم إما في الـمؤسسة أو من خلال الـموقع الإلكتروني، مع تحميل الشاري كافة مصاريف العملية بالإضافة الى رسم الطابع الـمالي عن كل عملية شراء".

تعـدل النقطة الاول من الـمادة 79 لتصبح كما يلي:

"يمكن عقد الصفقة بموجب استدراج عروض إذا تدنت قيمتها عن مئة مليون ليرة لبنانية"

تعدل الـمادة 86 لتصبح كما يلي:

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:

1- اذا لـم تتجاوز قيمة الصفقة ثمانية ملايين ليرة لبنانية ويعقدها الـمدير العام.

2- إذا تراوحت قيمتها ما بين ثمانية ملايين ليرة لبنانية وعشرون مليون ليرة لبنانية شرط الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.

3- إذا كانت اسعار الـمواد أو الخدمات الـمراد شراؤها أو تحقيقها محددة في تعرفة صادرة عن إدارة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.

ويعقدها في الحالتين الواردتين في النقطتين الثانية والثالثة اعلاه مجلس الادارة.

تعدل النقطة الاولى من الـمادة 88: لتصبح كما يلي: «الـمدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثمانية ملايين ليرة لبنانية»

المادة 2

يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به من تاريخه.

23/5/2022 العضو بسام نصر الله نائب الرئيس اسد كلاسي مفوض الحكومة باسم شبو العضو ربيع كرباج الرئيس حبيب غزيري