المادة 1
يعتبر مجلس بلدية شحيم ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 1290 08/11/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1234/ب تاريخ 13/10/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية شحيم ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية شحيم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي