All legislation

قرار Decision No. 1290 08/11/2022

اعلان حل مجلس بلدية شحيم ـ قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1290
Date
08/11/2022
Official Gazette
Issue 50, 17/11/2022, p. 2975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1290 تاريخ 08/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1234/ب تاريخ 13/10/2022،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية شحيم ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية شحيم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي