ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"مؤسسة مشهور ووهيبه نجيم التعليمية" Machhour & Wahiba Njeim Educational Foundation" الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7598 تاريخ 10/5/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"مؤسسة مشهور ووهيبه نجيم التعليمية"
مركزها: غادير ــ اوتوستراد بكركي ــ العقار رقم 475 ــ القسم رقم 7 ــ ملك ماريا مشهور نجيم، مشهور فارس نجيم ووهيبه وهيب جرجس ــ الطابق الأرضي ــ قضاء كسروان.
غايتها: ـ تهدف الجمعية الى الـمساعدة على تأمين استمرارية الدراسة واستكمال العلـم للأشخاص غير القادرين على ذلك والغاية هي تربوية إجتماعية ترمي الى الـمساهمة في الحفاظ على مجتمع يتمتع بدرجة من الوعي والثقافة والتربوية والإجتماعية عبر طرق مختلفة لا سيما إحدى الوسائل التالية:
1 ــ مساعدة الطلاب من مختلف الـمداس غير القادرين على استكمال دراستهم، ودون أي تمييز بينهم عن طريق منحهم مساعدات مالية أو عينية بهدف متابعة وإنهاء تحصيلهم العلـمي، منح تعليمية.
2 ــ تنظيم ندوات ومؤتمرات بهدف التوعية على أهمية التعليم والتربية كعامودين فقريين لبناء أي مجتمع سليم ينمي القدرات الشخصية لكل فرد من أفراده عن طريق تأمين أدنى حقوقه الإنسانية والدستورية.
3 ــ الـمشارية والتنسيق مع الـمدارس في سبيل تحديد الطلاب أو العائلات الأكثر حاجة الى تقديمات عينية أو مالية في سبيل متابعة تحصيلهم العلـمي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. كارلوس مشهور نجيم
هادي انطوان نمر
باميلا طوني ايليا
سيمون فوزي تنوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كارلوس مشهور نجيم.
"Machhour & Wahiba Njeim Educational Foundation"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي