All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1219 31/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «فينيكس افريقيا والشرق الأوسط» "FENIX AFRICA & MIDDLE EAST" "FAME مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1219
Date
31/10/2022
Official Gazette
Issue 50, 17/11/2022, p. 2978-2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1219 تاريخ 31/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "فينيكس افريقيا والشرق الأوسط"

"FENIX AFRICA & MIDDLE EAST" "FAME" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15450 تاريخ 28/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"فينيكس افريقيا والشرق الأوسط"

مركزها: سن الفيل ــ جسر الباشا ــ شارع جون كندي ــ العقار رقم 1242 ــ ملك جمعية ارك ان سيال ــ قضاء الـمتن.

غايتها: أ ــ تهدف الجمعية الى تطوير وتنفيذ أية مشاريع خيرية، وكل ما هو متعلق في البيئة.

ب ــ تنفذ الـمشاريع في أي مجال من مجالات التنمية الـمستدامة لصالح الـمجتمع أو جزء منه في أية دولة من الإقاليم و/أو أي جزء من أجزاء الإقليم أو في شأن كل ما هو في البيئة على سطح الأرض أو في الـمياه الـمحيطة، بما فيه على سبيل الـمثال لا الحصر:

1 ــ الوقاية من الفقر ومكافحته.

2 ــ تطوير التربية والتعليم.

3 ــ تطوير الوقاية الصحية.

4 ــ تطوير الـمواطنة وتطوير الجماعات الـمحايدة، بما فيه التجدد الريفي والـمدني، تعزيز الـمسؤولية الـمدنية، التطور والـمؤسسات التطوعية، وفعالية الـمؤسسات الخيرية.

5 ــ تطوير الفنون والثقافة والتراث والتكنولوجيا والعلـم.

6 ــ العمل على تأمين الـمساواة والتعددية.

7 ــ العمل على حماية البيئة.

8 ــ مساعدة جميع الأشخاص الذين هم بحاجة للـمساعدة.

9 ــ تطوير حقوق الإنسان، حلّ النزعات، والـمصالحة.

10 ــ التوعية حول موضوع الرفق بالحيوان.

ج ــ للجـمعية أن تنفذ الـمشاريع والنشاطات في سبيل تحقيق الأهداف الـمحددة في متن هذا النظام، بما يحترم القوانين والأنظمة الدولية والوضعية النافذة في الـمجالات ذات الصلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الياس ضاهر يوسف لبكي

نديم اسكندر عبده

روبن هنري ريشا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس ضاهر يوسف لبكي.

"FENIX AFRICA & MIDDLE EAST" "FAME"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي