المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"فينيكس افريقيا والشرق الأوسط"
مركزها: سن الفيل ــ جسر الباشا ــ شارع جون كندي ــ العقار رقم 1242 ــ ملك جمعية ارك ان سيال ــ قضاء الـمتن.
غايتها: أ ــ تهدف الجمعية الى تطوير وتنفيذ أية مشاريع خيرية، وكل ما هو متعلق في البيئة.
ب ــ تنفذ الـمشاريع في أي مجال من مجالات التنمية الـمستدامة لصالح الـمجتمع أو جزء منه في أية دولة من الإقاليم و/أو أي جزء من أجزاء الإقليم أو في شأن كل ما هو في البيئة على سطح الأرض أو في الـمياه الـمحيطة، بما فيه على سبيل الـمثال لا الحصر:
1 ــ الوقاية من الفقر ومكافحته.
2 ــ تطوير التربية والتعليم.
3 ــ تطوير الوقاية الصحية.
4 ــ تطوير الـمواطنة وتطوير الجماعات الـمحايدة، بما فيه التجدد الريفي والـمدني، تعزيز الـمسؤولية الـمدنية، التطور والـمؤسسات التطوعية، وفعالية الـمؤسسات الخيرية.
5 ــ تطوير الفنون والثقافة والتراث والتكنولوجيا والعلـم.
6 ــ العمل على تأمين الـمساواة والتعددية.
7 ــ العمل على حماية البيئة.
8 ــ مساعدة جميع الأشخاص الذين هم بحاجة للـمساعدة.
9 ــ تطوير حقوق الإنسان، حلّ النزعات، والـمصالحة.
10 ــ التوعية حول موضوع الرفق بالحيوان.
ج ــ للجـمعية أن تنفذ الـمشاريع والنشاطات في سبيل تحقيق الأهداف الـمحددة في متن هذا النظام، بما يحترم القوانين والأنظمة الدولية والوضعية النافذة في الـمجالات ذات الصلة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الياس ضاهر يوسف لبكي
نديم اسكندر عبده
روبن هنري ريشا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس ضاهر يوسف لبكي.
"FENIX AFRICA & MIDDLE EAST" "FAME"