ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية غصن الزيتون للتنمية الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1698 تاريخ 28/1/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية غصن الزيتون للتنمية الاجتماعية"
مركزها: حلبا ــ الشارع العام ــ عكار بلازا سنتر ــ ملك محمد الزعبي ــ الطابق الخامس ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ مساعدة الـمجموعات الضعيفة داخل الـمجتمع عن طريق تأمين الحقوق الأساسية لهم كالعلاج والتعلـم والتغذية.
2 ــ العمل على ربط مؤسسات الـمجتمع الـمحلي ببعضها لتطوير الأفراد وتوفير فرص العمل.
3 ــ دعم ريادة الأعمال والـمشاريع الصغيرة وأي أعمال إجتماعية وذلك من خلال توفير الـمكان الـمزود بالبنية التحتية اللازمة بشكل مجاني.
4 ــ تأهيل الأطفال والفئة الشبابية، وذلك من خلال تعزيز الـمهارات الحياتية وآلية التأقلـم والـمسؤولية الـمجتمعية.
5 ــ جمع التبرعات لكبار السن والـمحتاجين العاجزين عن العمل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
يحي محمد عياش
طارق خلدون طالب
طلال خضر حسين حمد
رأفت عبد القادر السيد
احمد فراس عبد الستار عثمان
عثمان محمد فخري اليوسف
تمام عبد الرحيم حمود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق خلدون طالب.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي