All legislation

قرار Decision No. 70 09/05/2022

الترخيص بتعاطي مهنة إستيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فريش فروت ش.م.م {FRESH FRUIT s.a.r.l}.

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
09/05/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1356-1357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 09/05/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية( ،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الا سمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة فريش فروت ش.م.م. {FRESH FRIUT s.a.r.l} الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6612/4 تاريخ 12/10/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 623/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 22/12/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 46 تاريخ 27/4/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فريش فروت ش.م.م. {FRESH FRUIT s.a.r.l}

الكائنة على العنوان التالي: الـمنصورية ــ قضاء الـمتن ــ شارع عيلوت

عنوان الـمستودع: الوزاني ــ قضاء مرجعيون ــ الشارع العام ــ عقار رقم 25 سردة.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 وبأية التعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو مـوظـفـا فـي الـمـركز الواحد للـمؤسسة

(وزارة العمل(

* القانون الـمـنـفـذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/5/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود