All legislation

قرار Decision No. 119 06/06/2022

الترخيص باصدر مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية بإسم {MODE DE PARIS}

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
06/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 06/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 21/1/2020 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الـصـادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد موسى حسن الحاج، والـمسجل تحت رقم 498 تاريخ 11/4/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد موسى حسن الحاج اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، بإسم {MORE DE PARIS}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية لـميس علي خواجة.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2022 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري