All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1276 07/11/2022

تعديل العلـم والخبر رقم: 59/أد تاريخ 28/2/2005 للجمعية الـمسماة: «جمعية سنابل النور» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1276
Date
07/11/2022
Official Gazette
Issue 50, 17/11/2022, p. 2982-2984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1276 تاريخ 07/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 59/أد تــاريــخ 28/2/2005,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية سنابل النور» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8226 تاريخ 20/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية سنابل النور" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 59/أد تاريخ 28/2/2005

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: طرابلس ــ منطقة بساتين طرابلس ــ العقار رقم 1452 ــ القسم رقم 4 ــ ملك جمعية سنابل النور ــ الطابق الأرضي.

بدلاً من:

طرابلس ــ شارع عزمي ــ قرب محلات باتا ــ بناية زريق ــ الطابق الثاني.

غايتها: ــ السعي مع الجهات الـمختصة لتحقيق الأهداف التالية:

أولاً: الأهداف الإجتماعية والتربوية:

1 ــ الـمساهمة بمساعدة الأطفال اليتامى والـمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة في منازلهم.

2 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة لتأسيس مدرسة تعنى بتربية وتعليم أطفال يتامى ومحتاجين وتدريبهم مهنيا.

3 ــ القيام بالنشاطات الإجتماعية الخيرية وتوزيع الـمساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية.

ثانياً: الأهداف الإنسانية والحقوقية والتأهيلية:

1 ــ الدفاع عن حقوق الاطفال وحرياتهم وتأمين الحماية لهم من كافة أشكال العنف ودعمهم ومساندتهم من أجل تأمين أفضل مستويات العيش لهم.

2 ــ العمل على إزالة كافة العوائق التي تعترض العملية التعليمية للأطفال والسعي لتطوير قدراتهم وشخصياتهم.

3 ــ تأهيل النساء والشباب وتمكينهم من العمل.

ثالثا: الأهداف الصحية:

1 ــ تقديم الرعاية الصحية للـمرضى في منازلهم.

2 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة لإنشاء مركزا طبيا أو مستوصفا خيريا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ للـمساهمة بمساعدة الأطفال اليتامى وذوي الحاجات الخاصة في منازلهم.

2 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة لتأسيس مدرسة تعنى بتربية وتعليم أطفال يتامى ومحتاجين وتدريبهم مهنيا.

3 ــ تقديم الرعاية الصحية للـمسنين والـمعاقين في منازلهم.

4 ــ القيام بالنشاطات الإجتماعية الخيرية وتوزيع الـمساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي