المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية سنابل النور" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 59/أد تاريخ 28/2/2005
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: طرابلس ــ منطقة بساتين طرابلس ــ العقار رقم 1452 ــ القسم رقم 4 ــ ملك جمعية سنابل النور ــ الطابق الأرضي.
بدلاً من:
طرابلس ــ شارع عزمي ــ قرب محلات باتا ــ بناية زريق ــ الطابق الثاني.
غايتها: ــ السعي مع الجهات الـمختصة لتحقيق الأهداف التالية:
أولاً: الأهداف الإجتماعية والتربوية:
1 ــ الـمساهمة بمساعدة الأطفال اليتامى والـمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة في منازلهم.
2 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة لتأسيس مدرسة تعنى بتربية وتعليم أطفال يتامى ومحتاجين وتدريبهم مهنيا.
3 ــ القيام بالنشاطات الإجتماعية الخيرية وتوزيع الـمساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية.
ثانياً: الأهداف الإنسانية والحقوقية والتأهيلية:
1 ــ الدفاع عن حقوق الاطفال وحرياتهم وتأمين الحماية لهم من كافة أشكال العنف ودعمهم ومساندتهم من أجل تأمين أفضل مستويات العيش لهم.
2 ــ العمل على إزالة كافة العوائق التي تعترض العملية التعليمية للأطفال والسعي لتطوير قدراتهم وشخصياتهم.
3 ــ تأهيل النساء والشباب وتمكينهم من العمل.
ثالثا: الأهداف الصحية:
1 ــ تقديم الرعاية الصحية للـمرضى في منازلهم.
2 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة لإنشاء مركزا طبيا أو مستوصفا خيريا.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ للـمساهمة بمساعدة الأطفال اليتامى وذوي الحاجات الخاصة في منازلهم.
2 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة لتأسيس مدرسة تعنى بتربية وتعليم أطفال يتامى ومحتاجين وتدريبهم مهنيا.
3 ــ تقديم الرعاية الصحية للـمسنين والـمعاقين في منازلهم.
4 ــ القيام بالنشاطات الإجتماعية الخيرية وتوزيع الـمساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.