All legislation

مذكرة Memorandum 02/11/2022

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رفيق عبد البديع الخطيب.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
02/11/2022
Official Gazette
Issue 50, 17/11/2022, p. 2984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 02/11/2022
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2924/2022 تاريخ 22/8/2022 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «رفيق عبد البديع الخطيب» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.