مذكرة Memorandum 02/11/2022
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رفيق عبد البديع الخطيب.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 02/11/2022
- Official Gazette
- Issue 50, 17/11/2022, p. 2984
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 02/11/2022
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2924/2022 تاريخ 22/8/2022 .
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «رفيق عبد البديع الخطيب» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.