مذكرة Memorandum 02/11/2022
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أنطوان بطرس كرم.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 02/11/2022
- Official Gazette
- Issue 50, 17/11/2022, p. 2984
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 02/11/2022
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5880/2019 تاريخ 19/9/2022 .
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أنطوان بطرس كرم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.