All legislation

قرار Decision No. 270 01/11/2022

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية لصالح محل الأرض/The Ground

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
01/11/2022
Official Gazette
Issue 50, 17/11/2022, p. 2985-2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 01/11/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على القرار 179/1 تاريخ 7/6/2021 (تعديل فـقـرة في الـمادة الثانية من القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016(،

* بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية، الـمقدم من محل الأرض/The Ground، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3565/4 تاريخ 14/9/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 650/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/8/2022،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 48 تاريخ 12/10/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح محل الأرض/ The Ground،

الكائن على العنوان التالي : الصرفند ــ الزهراني ــ قضاء صيدا ــ ساحة العين

عنوان الـمستودع: الصرفند ــ قضاء صيدا ــ حي السهل ــ رقم العقار 318

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/11/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود