All legislation

قرار Decision No. 308 21/12/2021

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح محل /The Ground الارض

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
21/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 17/11/2022, p. 2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 21/12/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخـيـص بـتـعـاطـي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد ابراهيم علي كوثراني، الـمسـجـل فـي وزارة الزراعة تحت رقم 6284/4 تاريخ 16/9/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 622/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 6/10/2021،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 44 تاريخ 14/12/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد ابراهيم علي كوثراني،

صاحب محل: محل The Ground/ الارض

عنوان الـمـحل: الصرفند ــ قضاء صيدا ــ حي الضهور ــ الشارع العام ــ عقار رقم 1072

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقــم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/12/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود