All legislation

قرار Decision No. 7 15/06/2022

تمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية الللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
15/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1358-1364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 15/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) ولا سيما المادة 9 والفقرة الثانية من المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول)،

بناء على المرسوم رقم 42 تاريخ 19/1/2017 (تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع),

بناء على المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج)،

بناء على المرسوم رقم 4918/2019 تاريخ 31 ايار 2019 المعدل بالمرسوم رقم 9095/2022 تاريخ 29/4/2022,

بناء على المرسوم 9095/2022 تاريخ 29/4/2022 (تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وتعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 4918/2019 تاريخ 31 ايار 2019)،

بناء على المادة 4.1 من دفتر الشروط لتأهيل الشركات ومنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بالمرسوم رقم 9095/2022 تاريخ 29/4/2022 .

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/4/2019 (الموافقة على اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية)،

بناء على قرار وزير الطاقة والمياه رقم 3ق/و تاريخ 23/11/2021 (استكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الاجراءات العائدة لها) لا سيما المادة 1 منه،

بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول رقم 5/2022 بموجب كتابها الى وزير الطاقة والمياه رقم 397/هـ تاريخ 14/6/2022، والمسجلة لدى وزارة الطاقة والمياه تحت الرقم 4324/و تاريخ 15/6/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمديد مهلة تقديم طلبات

1- تمدد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية الى 15 كانون الاول 2022 .

2- على الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية ان تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية ان تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول وفقا للاجراءات المحددة في دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم 9095/2022 تاريخ 29/4/2022 المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 22 تاريخ 19/5/2022) وعلى الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول (Ipa.gov.lb) وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الخميس الموافق فيه تاريخ 15 كانون الاول 2022 .

المادة 2

الرقع المعروضة للمزايدة

تبقى الرقع (البلوكات) 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و10 والتي تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 42 تاريخ 19/1/2017 (مرسوم تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)، معروضة للمزايدة عليها من قبل الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية وفقا للاجراءات التي ينص عليها دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم 9095/2022 تاريخ 29/4/2022 .

المادة 3

تحدد بعض الاجراءات العائدة لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية ولا سيما اجراءات تسديد رسم سحب طلب المزايدة، بموجب قرار يصدر عن وزير الطاقة والمياه.

المادة 4

تلغى المواد رقم 2 و3 و4 و5 من القرار رقم 3 ق/و الصادر بتاريخ 23/11/2021 (استكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض بعض الاجراءات العائدة لها).

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول، ويبلغ الى مقام رئاسة مجلس الوزراء لاطلاع المجلس عليه عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 132/2010 .

وزير الطاقة والمياه د.وليد فياض