المادة 1
قُـبل السيد بركان سعد القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس هيئة التفتيش القضائي.
مرسوم Decree No. 10794 26/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/9/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُـبل السيد بركان سعد القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري