All legislation

مرسوم Decree No. 10882 28/10/2022

إعادة قاض إلى وظيفتها الأصلية بعد انتهاء انتدابها الى الـمحكمة الخاصة بلبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10882
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10882 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 978 تاريخ 24/11/2007 وتعديلاته (تحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين في الـمحكمة الخاصة بلبنان(،

بناء على الـمرسوم رقم 2233 تاريخ 12/6/2009 (انتداب قاض للعمل لدى الـمحكمة الخاصة بلبنان(،

بناء على الـمرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية(،

بناء على الكتاب الـمقدم من القاضي السيدة جوسلين تابت الـمتضمن طلب إعادتها الى وظيفتها الأصلية بعد انتهاء انتدابها الى الـمحكمة الخاصة بلبنان،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/8/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعاد القاضي السيدة جوسلين تابت، الـمحامي العام التمييزي، الـمنتدبة للعمل لدى الـمحكمة الخاصة بلبنان، إلى وظيفتها الأصلية لانتهاء انتدابها الى الـمحكمة الـمذكورة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل