المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات 72.000.000 /ل.ل.
فقط إثـنا وسبعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 8 ــ محافظة بيروت
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
لتأمين النقص في الرواتب لنهاية العام 2022
72.000.000/ل.ل.
فقط إثـنا وسبعون مليون ليرة لبنانية
على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من للتنسيب العائد له والـملحوظ في موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022