إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإسـتـدعـاء الـمـقـدم من السيدة ربيعه رياض ملاعب والـمسجل بالرقم 10803/12 تاريخ 24/9/2020 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بيصور ( قضاء عاليه) باسم مدرسة ستيـبـينغ ستونـز» {Stepping Stones}
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة ربيعه رياض ملاعب الـمولودة في بيصور عام 1984 فتح مدرسة خاصة لـمرحلة الروضة، نهارية ، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1447/ من منطقة بيصور العقارية (قضاء عاليه) باسم" ستيـبـينغ ستونـز" {Stepping Stones}
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامـضاء: عباس الحلبي