All legislation

مرسوم Decree No. 10703 25/10/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في تول (قضاء النبطية) باسم «مدرسة النور مودرن هاي سكول».

Type
مرسوم · Decree
Number
10703
Date
25/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10703 تاريخ 25/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة ديالا حسن بيطار والـمسجل بالرقم 4482/12 تاريخ 20/7/2018 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في تول (قضاء النبطية) باسم «مدرسة النور مودرن هاي سكول».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة ديالا حسن بيطار الـمولودة عام 1979 في النبطية (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /169/ من منطقة تول العقارية (قضاء النبطية) ملك السيد احمد سلوم والسيدة ديالا بيطار باسم «مدرسة النور مودرن هاي سكول».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامـضاء: عباس الحلبي