المادة 1
أجيز للسيدة ديالا حسن بيطار الـمولودة عام 1979 في النبطية (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /169/ من منطقة تول العقارية (قضاء النبطية) ملك السيد احمد سلوم والسيدة ديالا بيطار باسم «مدرسة النور مودرن هاي سكول».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.