إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإسـتــدعــاء الـمـقـدم مــن شـركــة {Score Hub} الـمسجل بالرقم 9898/12 تاريخ 12/12/2019 (والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة غير منهجية في الاشرفية ــ بيروت باسم Score Hub,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لشركة {Score Hub} مركزها بيروت بفتح مدرسة خاصة غير منهجية، للتقوية في بعض الـمواد، وتعليم اللغات، والكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /2218/3 من منطقة الأشرفية ــ بيروت باسم {Score Hub}
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامـضاء: عباس الحلبي