All legislation

مرسوم Decree No. 10706 25/10/2022

نقل اجازة «مدرسة الامام علي» الكائنة في الـمعيصرة (قضاء كسروان) من اسم مطرانية السريان الأرثوذكس الى اسم جمعية لجنة الإمداد الخيرية الإسلامية

Type
مرسوم · Decree
Number
10706
Date
25/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2586-2587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10706 تاريخ 25/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (الـمتضمن إضافة فقرة الى الـمادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

)لا تفقد الـمدرسة الخاصة الـمجانية صفة الـمجانية نتيجة لعملية انتقال الاجـازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية(

بناء على إعادة القيد رقم 733 تاريخ 23/3/1947 (الـمتضمنة إعادة قيد مدرسة ماربطرس وبولس للسريان الأرثوذكس على اسم ابرشية السريان الأرثوذكس وهي مدرسة إبتدائية، خارجية، مختلطة).

بناء على القرار رقم 551/م/2017 الـمتضمن الترخيص لـمطرانية السريان الأرثوذكس صاحبة إجازة مدرسة ماربطرس وبولس للسريان الأرثوذكس الكائنة في الـمصيطبة (بيروت) نقل مقرها الى العقار رقم /64/ من منطقة الـمعيصرة العقارية (قضاء كسروان) ملك وقف الطائفة الشيعية وتغيير اسمها ليصبح "مدرسة الامام علي"

بناء على صك التنازل الـمنظم لدى الكاتبة العدل في بيروت الاستاذة اليان وديع الحشاش والـمسجل بالرقم 4358/2016 تاريخ 3/10/2016 (الـمتضمن تنازل مطرانية السريان الأرثوذكس عن جميع حقوقها في اجازة الـمدرسة الـمذكورة).

بناء على الإستدعاء رقم 5681/12 تاريخ 22/8/2017 الـمقدم من جمعية لجنة الامداد الخيرية الإسلامية (الـمتضمن طلب نقل إجازة الـمدرسة الـمذكورة الى اسمها(

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات، الإستشارة رقم 558/إ/2022 تاريخ 21/7/2022 وموافقة الـمدير العام لوزارة العدل على نتيجتها رقم 573/2022 تاريخ 5/8/2022 (الـمتضمنة عدم وجود ما يحول دون السير بمشروع مرسوم نقل إجازة مدرسة «الأمام علي» من اسم مطرانية السريان الارثوذكس الى اسم جمعية الأمداد الخيرية الإسلامية).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة مدرسة «الامام علي» الكائنة في الـمعيصرة (قضاء كسروان) من اسم مطرانية السريان الأرثوذكس الى اسم جمعية لجنة الامداد الخيرية الإسلامية.

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامـضاء: عباس الحلبي