المادة 1
عين السيد مرعي محمد حسن، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة حرار مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل السيد علي عبد الكريم عبد الكريم علي وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 29 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 206 تاريخ 16/11/2021 الصادر عن محافظ عكار والقاضي بقبول استقالة مختار بلدة حرار السيد علي عبد الكريم عبد الكريم علي.
بناء على كتاب محافظ عكار رقــم 2753 تــاريــخ 22/12/2021، الرامي الى اقتراح تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً السيد مرعي محمد حسن بدلاً من الـمختار الـمستقيل.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد مرعي محمد حسن، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة حرار مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل السيد علي عبد الكريم عبد الكريم علي وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي