All legislation

مرسوم Decree No. 10708 26/10/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10708
Date
26/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2587-2588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10708 تاريخ 26/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

30.000.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

الوظيفة 923 ــ التعليم الثانوي الـمهني والتقني

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستش ارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

لتغطية الجزء الـمتبقي من بدلات أتعاب الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمعاهد والـمدارس الفنية الرسمية للعام الدراسي 2020 ــ 2021 إنفاذا للقانون رقم 235 تاريخ 16/7/2021

30.000.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل