All legislation

قرار Decision No. 30 12/01/2023

تكليف مختار بلدة عين يعقوب القيام بمهام مختارية بلدة الشقدوف بدلاً من الـمختار الـمتوفي ـ محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ عكار رقــم 2414 تــاريــخ 3/11/2021 الـمتضمن اقتراح تكليف مختار بلدة عين يعقوب السيد عمر علي يعقوب بمهام مختارية بلدة الشقدوف بدلاً من الـمختار الـمتوفي،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة عين يعقوب السيد عمر علي يعقوب القيام بمهام مختارية بلدة الشقدوف ــ عكار ــ بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد سمعان بوسف يوسف مسعود، وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي