المادة 1
كلف مختار بلدة عين يعقوب السيد عمر علي يعقوب القيام بمهام مختارية بلدة الشقدوف ــ عكار ــ بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد سمعان بوسف يوسف مسعود، وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
قرار Decision No. 30 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ عكار رقــم 2414 تــاريــخ 3/11/2021 الـمتضمن اقتراح تكليف مختار بلدة عين يعقوب السيد عمر علي يعقوب بمهام مختارية بلدة الشقدوف بدلاً من الـمختار الـمتوفي،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة عين يعقوب السيد عمر علي يعقوب القيام بمهام مختارية بلدة الشقدوف ــ عكار ــ بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد سمعان بوسف يوسف مسعود، وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي