المادة 1
كلف السيد الفراد ميشال السمراني بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة داريا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الأصيل السيد جبرائيل ميشال هدوان الـمتغيب عن ممارسة مهامه كمختار، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 31 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لا سيما الـمادة 20 منه،
بناء على محضر قوى الأمن الداخلي رقــــــم 1182/204 تاريخ 25/11/2021،
بناء على كتاب مـحـافـظـ لبنان الشـمـالـي رقــم 1736/إ تاريخ 3/2/2022،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة بتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كلف السيد الفراد ميشال السمراني بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة داريا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الأصيل السيد جبرائيل ميشال هدوان الـمتغيب عن ممارسة مهامه كمختار، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي