All legislation

قرار Decision No. 31 12/01/2023

تكليف العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الاصيل في بلدة داريا ـ قضاء زغرتا بسبب التغيب عن بلدته

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 260-261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لا سيما الـمادة 20 منه،

بناء على محضر قوى الأمن الداخلي رقــــــم 1182/204 تاريخ 25/11/2021،

بناء على كتاب مـحـافـظـ لبنان الشـمـالـي رقــم 1736/إ تاريخ 3/2/2022،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة بتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف السيد الفراد ميشال السمراني بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة داريا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الأصيل السيد جبرائيل ميشال هدوان الـمتغيب عن ممارسة مهامه كمختار، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي