المادة 1
عين السيد بدوي وديع وهبه الدويهي بإعتباره أول الخاسرين في بلدة زغرتا حي الصليب الشمالي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رشيد خليل معوض، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 32 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احـالـة مـحـافـظ لبنان الشـمـالـي رقـــم 170/إ/2022 تاريخ 21/4/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد بدوي وديع وهبه الدويهي بإعتباره أول الخاسرين في بلدة زغرتا حي الصليب الشمالي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رشيد خليل معوض، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي