المادة 1
عين السيد هادي ميشال معوض بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة قرنة الحمرا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رياض جورج طعمه، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 33 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1754/ب تاريخ 21/3/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد هادي ميشال معوض بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة قرنة الحمرا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رياض جورج طعمه، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي