All legislation

قرار Decision No. 33 12/01/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة قرنة الحمرا ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 261-262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1754/ب تاريخ 21/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد هادي ميشال معوض بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة قرنة الحمرا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رياض جورج طعمه، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي