المادة 1
كُلف مختار بلدة راس الـمتن السيد مروان عارف مكارم القيام بمهام مختارية بلدة دير الحرف ــ قضاء بعبدا بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد ميشال خليل أبو جوده وذلك لحن إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 34 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1126/ب تاريخ 25/10/2022 الـمتضمن طلب تكليف مختار بلدة راس الـمتن السيد مروان عارف مكارم بمهام مختارية بلدة دير الحرف بدلاً من الـمختار الـمتوفي.
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة راس الـمتن السيد مروان عارف مكارم القيام بمهام مختارية بلدة دير الحرف ــ قضاء بعبدا بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد ميشال خليل أبو جوده وذلك لحن إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي