المادة 1
كلف السيد مازن حسني رضا بإعتباره ثاني الخاسرين في بلدة برج البراجنة حي الـمنشية مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد علي رحال وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 35 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 423/ب تاريخ 5/4/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كلف السيد مازن حسني رضا بإعتباره ثاني الخاسرين في بلدة برج البراجنة حي الـمنشية مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد علي رحال وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي