All legislation

قرار Decision No. 35 12/01/2023

تعيين ثاني الخاسرين، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة برج البراجنة حي الـمنشية ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 262-263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 423/ب تاريخ 5/4/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف السيد مازن حسني رضا بإعتباره ثاني الخاسرين في بلدة برج البراجنة حي الـمنشية مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد علي رحال وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي