All legislation

قرار Decision No. 36 12/01/2023

تكليف مختار بلدة بحمدون الضيعة مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الرجمه ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1312/ب تاريخ 3/11/2022 الـمتضمن طلب تكليف مختار بلدة بحمدون الضيعة السيد فؤاد جورج جبور بمهام مختارية بلدة الرجمه بدلاً من الـمختار الـمتوفي،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة بحمدون الضيعة السيد فؤاد جورج جبور القيام بمهام مختارية بلدة الرجمه ــ قضاء عاليه بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد الياس عبد النور عبد النور وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي