المادة 1
كلف مختار بلدة بحمدون الضيعة السيد فؤاد جورج جبور القيام بمهام مختارية بلدة الرجمه ــ قضاء عاليه بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد الياس عبد النور عبد النور وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 36 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1312/ب تاريخ 3/11/2022 الـمتضمن طلب تكليف مختار بلدة بحمدون الضيعة السيد فؤاد جورج جبور بمهام مختارية بلدة الرجمه بدلاً من الـمختار الـمتوفي،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة بحمدون الضيعة السيد فؤاد جورج جبور القيام بمهام مختارية بلدة الرجمه ــ قضاء عاليه بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد الياس عبد النور عبد النور وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي