المادة 1
عين السيد حبيب شكري بو عيسى، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة شوريت ــ قضاء الشوف، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رزق ميشال مشلب وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 37 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1353/ب تاريخ 14/11/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد حبيب شكري بو عيسى، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة شوريت ــ قضاء الشوف، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رزق ميشال مشلب وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي