All legislation

قرار Decision No. 38 12/01/2023

تكليف مختار بشوات القيام بمهام مختارية بلدة برقة بدلاً من الـمختار الـمتوفي ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1514 تاريخ 28/9/2022 الـمتضمن اقتراح تكليف مختار بلدة بشوات السيد انطوان صبحي كيروز (الـمكلف ايضاً بمختارية بلدة صفرا بسبب وفاة مختارها الوحيد)، للقيام بمهام مختارية بلدة برقة،

وبناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة بشوات السيد انطوان صبحي كيروز بمهام مختارية بلدة برقة بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيدة رفقاء ديب جعجع وذلك لحين إنتخاب مختار أصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي