All legislation

قرار Decision No. 39 12/01/2023

تكليف مختار قرية مقراق القيام بمهام مختارية قرية النقرة بدلاً من الـمختار الـمستقيل ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ بعلبك الهرمل رقم 3/م تاريخ 28/9/2021 الـمتضمن قبول استقالة مختار قرية النقرة السيد ابراهيم حسن مصطفى، وبالتالي أصبح مركزه شاغراً.

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2308 تاريخ 8/10/2021 الـمتضمن اقتراح تكليف مختار قرية مقراق السيد محمد عدنان قمهز بمهام مختارية قرية النقرة بدلاً من الـمختار الـمستقيل،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة مقراق السيد محمد عدنان قمهز القيام بمهام مختارية قرية النقرة قضاء بعلبك بدلاً من الـمختار الـمستقيل السيد ابراهيم حسن مصطفى، وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي