المادة 1
كُلف مختار بلدة مصنع الزهرة السيد حسين محمد مشيك القيام بمهام مختارية بلدة بيت مشيك بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد عباس محمد مشيك وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 40 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2453 تاريخ 31/5/2022 الـمتضمن إقتراحه تكليف مختار بلدة مصنع الزهرة السيد حسن محمد مشيك للقيام بمهام مختارية بلدة بيت مشيك بدلاً من الـمختار الـمتوفي،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة مصنع الزهرة السيد حسين محمد مشيك القيام بمهام مختارية بلدة بيت مشيك بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد عباس محمد مشيك وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي