All legislation

قرار Decision No. 41 12/01/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة ارنون ـ قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 123 تاريخ 18/3/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة 2

بيروت، في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي