قرار Decision No. 41 12/01/2023
تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة ارنون ـ قضاء النبطية
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 41
- Date
- 12/01/2023
- Official Gazette
- Issue 3, 19/01/2023, p. 265
- Status
- In force
- Articles
- 2
- Cite as
- قرار رقم 41 تاريخ 12/01/2023
- Source
- Lebanese University
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 123 تاريخ 18/3/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
بيروت، في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي