All legislation

مرسوم Decree No. 10722 26/10/2022

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني عالٍ خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد النور للتعليم الـمهني والتقني الجامع»

Type
مرسوم · Decree
Number
10722
Date
26/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2588-2589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10722 تاريخ 26/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على الـمرسومين رقم 3244 تاريخ 6/6/2018 ورقم 8459 تاريخ 12/11/2021 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه التحتا بإسم "معهد النور للتعليم الـمهني والتقني الجامع"),

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدين اسماعيل شريف ترحيني ومحمد مرتضى ترحيني الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6329/6 تاريخ 9/12/2021،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدين اسماعيل شريف ترحيني الـمولود سنة 1960 والسيد محمد مرتضى ترحيني الـمولود سنة 1983 بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد النور للتعليم الـمهني والتقني الجامع» القائم على العقار رقم 3044 من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه)، كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني في الاختصاصات التي تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، وفقا لـما يلي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

التربية البدنية والرياضية والفنية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

ميكانيك السيارات

التنفيذ

البكالوريا الفنية

ميكانيكي محركات

التكميل

التكميلية الـمهنية

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي