إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمرسومين رقم 3244 تاريخ 6/6/2018 ورقم 8459 تاريخ 12/11/2021 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه التحتا بإسم "معهد النور للتعليم الـمهني والتقني الجامع"),
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدين اسماعيل شريف ترحيني ومحمد مرتضى ترحيني الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6329/6 تاريخ 9/12/2021،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدين اسماعيل شريف ترحيني الـمولود سنة 1960 والسيد محمد مرتضى ترحيني الـمولود سنة 1983 بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد النور للتعليم الـمهني والتقني الجامع» القائم على العقار رقم 3044 من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه)، كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني في الاختصاصات التي تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، وفقا لـما يلي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
التربية البدنية والرياضية والفنية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ميكانيك السيارات
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ميكانيكي محركات
التكميل
التكميلية الـمهنية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 تشرين الاول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي