All legislation

قرار Decision No. 43 12/01/2023

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الخيام - الحي الجنوبي ـ قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 124 تاريخ 28/1/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد علي حسين نصار بإعتبار أو الخاسرين في بلدة الخيام - الحي الجنوبي مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد عبد الله محمد مخزوم، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي