المادة 1
عين السيد علي حسين نصار بإعتبار أو الخاسرين في بلدة الخيام - الحي الجنوبي مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد عبد الله محمد مخزوم، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 43 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 124 تاريخ 28/1/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد علي حسين نصار بإعتبار أو الخاسرين في بلدة الخيام - الحي الجنوبي مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد عبد الله محمد مخزوم، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي