All legislation

قرار Decision No. 44 12/01/2023

تعيين العضو الإختياري الثاني مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة الزلوطية ـ قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 2167 تاريخ 28/11/2019 الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي والقاضي بقبول إستقالة مختار بلدة الزلوطية السيد حسين علي الاسعد،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1243/م تاريخ 19/9/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد رشاد محمد الدياب، باعتباره العضو الإختياري الثاني في بلدة الزلوطية مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل السيد حسين علي الأسعد، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي