All legislation

قرار Decision No. 70 24/03/2022

نقل مركز جمعية FC UNITED ـ اف سي يونايتد من ضبية الى الخرايب وتعديل اسمها ليصبح «نادي شباب الخرايب»

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
24/03/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 24/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 76/1/2018 تاريخ 10/4/2018 )ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 1466/د تاريخ 29/9/2021,

بناء على موافقة الهيئة العامة للجمعية بجلستها الـمنعقدة بتاريخ 10/8/2021,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مركز جمعية «اف سي يونايتد ــ FC UNITED»، من بلدة: ضبية، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، الى بلدة: الخرايب، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

ويعدل ليصبح «نادي شباب الخرايب»

المادة 2

اللعبة الـمرخصة بها الجمعية: ميني فوتبول.

المادة 3

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس